آقا ضياء العراقي
56
منهاج الأصول
[ المبحث السادس : ] العيني والكفائي المبحث السادس : ينقسم الواجب إلى العيني والكفائي لأن الامر ان كان متوجها إلى آحاد المكلفين بالخصوص بنحو لا يكون الاتيان من بعض يوجب سقوطه عن الآخرين كالصلاة والصوم وغيرهما فهو الواجب العيني وان كان يسقط الواجب بفعل بعض عن الآخرين ولو تركوا جميعا استحق جميعهم العقاب فهو الواجب الكفائي اما الأول فلا اشكال في تصويره كما هو أغلب الواجبات العبادية وغير العبادية وانما الكلام في تصوير الواجب الكفائي قال الأستاذ ( قدس سره ) في الكفاية انه سنخ من الوجوب وله تعلق بكل واحد بحيث لو أخل بامتثاله الكل لعوقبوا على مخالفته جميعا وان سقط عنهم لو اتى به بعضهم . . . الخ الظاهر أن غرض الأستاذ من كونه سنخا من الوجوب انه نظير سنخ الوجوب التخييري وان كانا يفترقان من حيث لتعدد فان التعدد هناك في متعلق التكليف مع كون المكلف واحدا وهنا التعدد في المكلف ثم قال لأنه قضية ما إذا كان هناك غرض واحد حصل بفعل واحد صادر عن الكل أو البعض كما أن الظاهر هو أمثال الجميع لو أتوا به دفعة واستحقاقهم للمثوبة ويسقط الغرض بفعل الكل